• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على جهاز الزوجية بعد العودة إلى الحياة المشتركة يدخل في اختصاص القضاء العادي لكونه يتعلق بحقوق مالية لا تمس البائنة

لا تختص المحاكم الروحية بنظر النزاع على الجهاز إذا كان الزوجان قد أُلزما بالعودة إلى الحياة المشتركة، لأن هذا النزاع يتعلق بحقوق مالية لا تدخل في نطاق البائنة.

نص الاجتهاد

المحاكم الروحية غير مختصة في النزاع على الجهاز بعد إلزام الزوجين بالعودة إلى الحياة المشتركة , لان النزاع عليها هو خلاف على الحقوق المالية التي لا تتصل بالبائنة ( الدوطة ) .