لا تختص المحاكم الروحية بنظر النزاع على الجهاز إذا كان الزوجان قد أُلزما بالعودة إلى الحياة المشتركة، لأن هذا النزاع يتعلق بحقوق مالية لا تدخل في نطاق البائنة.
المحاكم الروحية غير مختصة في النزاع على الجهاز بعد إلزام الزوجين بالعودة إلى الحياة المشتركة , لان النزاع عليها هو خلاف على الحقوق المالية التي لا تتصل بالبائنة ( الدوطة ) .