• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة الأجرة التي يسددها المستأجر طوعاً على النسبة القانونية ولمدة معينة لا يجوز له استردادها لاعتبارها تبرعاً

الزيادة في بدل الإيجار التي يسددها المستأجر طوعاً وعلى مدى زمني معيّن تُعدّ تبرعاً، فلا يجوز له الرجوع بها على المؤجر ما لم يثبت سببٌ قانونيّ يجيز الاسترداد.

نص الاجتهاد

تسديد المستأجر الأجرة أكثر من النسبة القانونية وعن مدة معينة يمنعه من الرجوع على المؤجر في الزيادة لأنها تصبح من قبيل التبرع