الزيادة في بدل الإيجار التي يسددها المستأجر طوعاً وعلى مدى زمني معيّن تُعدّ تبرعاً، فلا يجوز له الرجوع بها على المؤجر ما لم يثبت سببٌ قانونيّ يجيز الاسترداد.
تسديد المستأجر الأجرة أكثر من النسبة القانونية وعن مدة معينة يمنعه من الرجوع على المؤجر في الزيادة لأنها تصبح من قبيل التبرع