لا تُقبل المطالبة بالتعويض عن أضرار الملاحقة الجزائية في جرم السرقة بعد البراءة إلا إذا ثبت أن المدعي في الدعوى الجزائية ارتكب خطأً جسيمًا أدى إلى هذه الملاحقة.
إن المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناجم عن المداعاة بجرم سرقه قضي بتبرئه المطالب من الجرم المسند اليه، تقتضي اثبات خطأ جسيم من قبل المدعي بالدعوى الجزائية.