• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الاختصاص والتعويض العائلي يدخلان في الأجرة عند حساب التعويضات

إذا كان التعويض جزءاً ثابتاً أو مرتبطاً بالعمل ويُمنح للعامل على وجه الاستمرار، فإنه يدخل في مفهوم الأجرة عند حساب التعويضات، بما في ذلك تعويض الاختصاص والتعويض العائلي.

نص الاجتهاد

تعويض الاختصاص والتعويض العائلي يدخلان في الأجرة عند حساب التعويضات.