إذا حضر الأصيل عقده ووقّع عليه انحصرت الخصومة فيه دون وكيله بالنسبة لما ينشأ عن العقد. كما أن إذن القاضي بزواج المراهقة يُفهم منه تصديقه لادعاء البلوغ، فيُعتدّ به قرينةً على أهلية الزواج والخصومة في النزاع المتصل به.
حضور الزوجة مجلس العقد وتوقيعها عليه يجعل الخصومة منحصرة فيها دون وكيلها، ومجرد إجازة القاضي لزواجها معناه انها بالغة. المناقشة: لما كان الطاعن قد حلف زوجته اليمين القانونية على نفي الصورية في مقدار معجل المهر فحلفتها وكان توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها وكانت المطعون ضدها حاضرة جلسة عقد نكاحها وموقعة على صك النكاح وكان حضور الأصيل العقد وتوقيعه عليه يجعل الخصومة فيه منحصرة به دون وكيله وكانت المراهقة لا بأذن القاضي بزواجها الا اذا ادعت البلوغ وصدقها القاضي بذلك المادة 18 احوال وكان مثل هذه الزوجة تملك الخصومة بنفسها في كل ما ينشأ من خلاف حول عقد الزواج ولا يضر بها وكان ما جاء في السبب الأول مستلزم الرد