الأصل أن التزام الحاضنة بالسكن في المسكن الذي أعدّه الأب لحضانة الصغير شرطٌ معتبر؛ فإذا ثبت الإعداد وامتنعت الأم عن السكنى دون موجب، جاز نزع الحضانة منها.
عند امتناع الزوجة عن السكنى في المسكن الذي أعده الزوج يحكم بنزع حضانة الصغير منها. المناقشة: لما كانت المادة 148 أحوال صريحة في أن الأم ليس لها أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه وكان القاضي بعد أن تحقق من إعداد الزوج مسكناً لزوجته وأولادها لحضانتهم فيه قرر عدم البحث في نزع حضانة الصغار ما لم يحقق النشوز.وكان هذا القرار لا سند له وعلى القاضي أن يحكم على المطعون ضدها بالسكنى في المسكن الذي أعده الزوج وفي نفس الوقت يحكم عليها عند الامتناع عن السكنى بنزع حضانة الصغير منها.وإذا لم يفعل كان حكمه مخالفاً للأصول (يراجع القرار التمييزي رقم 312/286 تاريخ 8/8/1963.