البينة الشخصية غير مقبولة لإثبات علم المستفيد من الشيك بفقدان الرصيد، متى كان المطلوب إثباته واقعةً قانونيةً تستلزم دليلاً مقبولاً وفق أحكام الأصول الجزائية.
ان البينة الشخصية لاتقبل لاثبات علم من جرى اصدار الشيك لمصلحته بفقدان الرصيد مادة 177 أصول جزائية