• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البينة الشخصية لاتقبل لاثبات علم من جرى اصدار الشيك لمصلحته بفقدان الرصيد مادة 177 أصول جزائية

البينة الشخصية غير مقبولة لإثبات علم المستفيد من الشيك بفقدان الرصيد، متى كان المطلوب إثباته واقعةً قانونيةً تستلزم دليلاً مقبولاً وفق أحكام الأصول الجزائية.

نص الاجتهاد

ان البينة الشخصية لاتقبل لاثبات علم من جرى اصدار الشيك لمصلحته بفقدان الرصيد مادة 177 أصول جزائية