• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حولت عقوبة الحبس الجنحية إلى تكديرية لوجود أسباب مخففة

عند الجمع بين الحبس والغرامة في عقوبة جنحية، وإذا رأت المحكمة وجود أسباب مخففة تبرر تحويل الحبس إلى تكديري، فإن مقتضى وحدة الجزاء أن يطبق التحويل على الغرامة أيضاً، ما دامت الغرامة جنحوية من ذات العقوبة.

نص الاجتهاد

إذا حولت عقوبة الحبس الجنحية إلى تكديرية لوجود أسباب مخففة، وجب تطبيق نفس التحويل على الغرامة # اذا كانت العقوبة مؤلفة من حبس وغرامة وقدرت المحكمة وجود أسباب مخففة فعليها ان تطبقها على العقوبتين معا . المناقشة: ان الفقرة الثانية من المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن للمحكمة أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل ومن حيث أن العقوبة الجنحية المحكوم بها مؤلفة من الحبس والغرامة وكانت محكمة الموضوع لجأت الى وجود أسباب مخففة تقديرية فكان عليها أن تطبق هذه الاسباب على عقوبتي الحبس والغرامة معا سيما وأن الغرامة المحكوم بها هي غرامة جنحوية