لا يجوز إثبات علم المستفيد من الشيك بفقدان الرصيد بالبينة الشخصية متى كان هذا العلم يفضي إلى مخالفة مضمون الورقة الخطية أو إلى تعديل الأثر القانوني للشيك على نحو يهدر وظيفته التي أقامها المشترع على الثقة والرصيد.
لا تسمع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته عالم بفقدان الرصيد. المناقشة: إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود جريمة. كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية. وحيث أن قبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشترع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطاً كل الارتباط بوجود رصيد لهاز وإن عدم وجود هذا الرصيد دليل كاف على توفر شرط سوء النية.