القرينة وحدها لا تنهض دليلاً كافياً في المنازعات العمالية ما لم تُدعَم بعناصرها الجوهرية المثبتة للعلاقة والأجر ومدة العمل.
قرينة الغياب لا تكفي للحكم ولا بد من التثبيت من الأجرة والعقد ومدة العمل والحد الأدنى.