• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالأجور أو فرقها بمجرد التخلف عن الحضور دون التثبت من قيام عقد العمل ومدته وأجره

إثبات الأجور أو فروقها في منازعات العمل يقتضي التحقق من قيام علاقة العمل وتحديد نوعها ومدتها والأجر المتفق عليه أو المستحق، ولا يكفي تخلف الخصم عن الحضور بذاته لإصدار الحكم.

نص الاجتهاد

التخلف عن الحضور ليس مسوغاً لوحده للحكم بفرق الأجور المناقشة: لما كان يبدو من وقائع الدعوى والحكم المطعون فيه أن القاضي بنى حكمه للمدعي بالأجور وبالتعويضات المدعى بها على تخلف المدعى عليه الطاعن عن الحضور. ومن حيث أن المشترع منع إعطاء العامل أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر لفئته فإن الحكم قبل التثبت من وجود عقد العمل ونوع العمل ومدته والأجرة سابق أوانه ومستوجب النقض.