لا يجوز استرداد ما دُفع من الأجرة زيادةً على النسبة القانونية إذا ثبت أن الدافع كان عالماً بالحكم القانوني عند الدفع، لأن الزيادة تُعد تبرعاً لا دفعاً غير مستحق.
في حال ثبوت علم بالأحكام القانونية وتسديده الاجرة بأكثر من النسبة القانونية تعتبر الزيادة من قبيل التبرع فلا يصح فيها الاسترداد