• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استرداد ما دُفع من الأجرة زائداً على النسبة القانونية متى كان الدافع عالماً بالحكم القانوني

لا يجوز استرداد ما دُفع من الأجرة زيادةً على النسبة القانونية إذا ثبت أن الدافع كان عالماً بالحكم القانوني عند الدفع، لأن الزيادة تُعد تبرعاً لا دفعاً غير مستحق.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت علم بالأحكام القانونية وتسديده الاجرة بأكثر من النسبة القانونية تعتبر الزيادة من قبيل التبرع فلا يصح فيها الاسترداد