مجرد التظاهر بالثراء والإنفاق على المجني عليها لإقناعها بالزواج، ثم إفضاء بكارتها، لا يُعد من الخداع الذي يزيل الرضا ويسلب الإرادة، بل يندرج في جنحة الاغواء.
ان فعل الجاني بالتظاهر بالثراء والانفاق على المجنى عليها حتى تقبل بالزواج ثم فضه بكارتها يشكل جنحة الاغواء ولايدخل من أنواع الخداع الذي يزيل الرضاء ويسلب الإرادة .