يشترط لقيام الاغتصاب بالخديعة والاحتيال أن ينخدع المجني عليه إلى حدّ عدم علمه بعدم مشروعية الفعل، فإذا كان يعلم أنه يرتكب أمراً غير مشروع انتفى هذا الجرم.
من شروط الاغتصاب بالخديعة والاحتيال ألا يكون المجني عليه عالما بأنه يرتكب أمرا غير مشروع, فإذا علم بذلك لم يكن الجرم اغتصابا بالخديعة والاحتيال