• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اجتماع صفة المحرِّض والمتدخّل في الشخص الواحد

لا تعارض بين التحريض والتدخل في الجريمة؛ فيجوز أن يجتمع الوصفان في شخص واحد إذا ثبت أنه أسهم في الجريمة تحريضاً ثم تدخلاً أو توافرت عناصر كل منهما مستقلة.

نص الاجتهاد

تحريض – تدخل – أجتماعهما ليس ما يمنع أن يكون الشخص محرضاً ومتداخلاً. قرار رقم * (ج29ق283ت 9/3/1965).