لا تعارض بين التحريض والتدخل في الجريمة؛ فيجوز أن يجتمع الوصفان في شخص واحد إذا ثبت أنه أسهم في الجريمة تحريضاً ثم تدخلاً أو توافرت عناصر كل منهما مستقلة.
تحريض – تدخل – أجتماعهما ليس ما يمنع أن يكون الشخص محرضاً ومتداخلاً. قرار رقم * (ج29ق283ت 9/3/1965).