• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر النظامية تكون حجة في قيود توريدات التجار لعملائهم ولا يحتج بها في غير ذلك من القيود

حجية الدفاتر النظامية مقصورة على ما يُدوَّن فيها من توريداتٍ تجارية للعملاء، ولا تُعد حجةً في القيود غير التجارية أو غير المتصلة بالتوريد كالأجور وأتعاب المحاماة.

نص الاجتهاد

بينات – دفاتر نظامية الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.