حجية الدفاتر النظامية مقصورة على ما يُدوَّن فيها من توريداتٍ تجارية للعملاء، ولا تُعد حجةً في القيود غير التجارية أو غير المتصلة بالتوريد كالأجور وأتعاب المحاماة.
بينات – دفاتر نظامية الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.