حجية الدفاتر النظامية تقتصر على القيود المتصلة بتوريدات التجار لعملائهم، أما القيود غير المتعلقة بالتوريد كالأجور وأتعاب المحاماة فلا تصلح وحدها حجةً إثباتية.
الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.