• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر النظامية تكون حجة في توريدات التجار لعملائهم ولا تمتد حجيتها إلى القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة

حجية الدفاتر النظامية تقتصر على القيود المتصلة بتوريدات التجار لعملائهم، أما القيود غير المتعلقة بالتوريد كالأجور وأتعاب المحاماة فلا تصلح وحدها حجةً إثباتية.

نص الاجتهاد

الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.