تنظيم الزوج سنداً لدى الكاتب بالعدل لمصلحة زوجته لا يُعدّ بذاته قرينةً على زوال المانع الأدبي بين الزوجين.
ان مجرد تنظيم سند لدى الكاتب بالعدل من قبل الزوج بحقوق زوجته لايعني زوال المانع الادبي بينهما .