حجية الدفاتر النظامية مقصورة على ما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تكون دليلاً في القيود الأخرى الخارجة عن هذا النطاق.
الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيما من توريدات التجار لعملائهم ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وسواها