• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر النظامية لا تكون حجة إلا في توريدات التجار لعملائهم ولا تمتد إلى القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة

حجية الدفاتر النظامية مقصورة على ما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تكون دليلاً في القيود الأخرى الخارجة عن هذا النطاق.

نص الاجتهاد

الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيما من توريدات التجار لعملائهم ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وسواها