حجية الحكم الجزائي مطلقة في ثبوت المسؤولية الجزائية، لكنها لا تمتد إلى المسؤولية المدنية استقلالاً إلا إذا توافرت شروط الحجية العامة من وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
للحكم الجزائي حجية مطلقة في ثبوت المسؤولية، لأن المجتمع هو الطرف فيه. أما المسؤولية المدنية بمعزل عن المسؤولية الجزائية، كما في حالات سقوط الدعوى بالعفو أو الوفاة، فإن حجية الحكم الجزائي مشروطة بالقواعد العامة وهي وحدة الأطراف والموضوع والسبب