• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئجار الشريكين لعقار باسم شركة يوجب تبليغ الشركة ممثلة بمديرها إذا كان مخولاً بذلك، وإلا وجب تبليغ كل شريك على حدة ولو قام التضامن بينهما

العبرة في تبليغ المستأجرين الذين يكوّنون شركة هي بصفة الشركة وتمثيلها القانوني؛ فإن كان المدير مخولاً بالتبليغ أو التمثيل وفق عقد الشركة صح تبليغ الشركة إليه، وإلا تعيّن تبليغ كل شريك بذاته، ولا يغني التضامن عن هذا الإجراء. كما يجب على المحكمة التحقق من عقد الشركة والإذاعة التجارية وعقد الإيجار قبل...

نص الاجتهاد

إن استئجار الشريكين لعقار ما يجعل علاقه المؤجر بالشركة علاقه قائمه مع شخص اعتباري يمثله مدير الشركة في حال وجود ذلك مشروطاً في عقد الشركة، وإلا فإنه من المتوجب تبليغ كل من المستأجرين بطاقه بريديه خاصه به ولو كان التضامن قائماً بين هذين المستأجرينفي حال كون المستأجرين يؤلفان شركه يتوجب على المحكمة الاطلاع على عقد الشركة والإذاعة التجارية وعقد الإيجار القائم بينها وبين المؤجر. إن القانون أباح استثناء التبليغ لصقاً في حاله الامتناع أو غياب المطلوب تبليغه