إذا رفَع المحال له دعوى على المدين بطلب الوفاء بالحق المحال إليه، فإن صحيفة هذه الدعوى تُغني عن التبليغ المنفصل بالحوالة، وتُنتج الحوالة أثرها في مواجهة المدين من تاريخ تسلّمه الصحيفة.
إن المشرع الذي قرر أن حوالة الحق تخول المحال له الحلول محل الدائن في هذا الحق بجميع خصائصه ومقوماته، إنما اشترط لنفاذ هذه الحوالة قبول المدين بها أو إبلاغه وقوعها بشكل مطلق صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له ضد المدين بطلب الوفاء بالحق تقوم مقام التبليغ، ويعتبر المدين معلناً بالحوالة وتصبح نافذة بحقه منذ تلقيه صحيفة الدعوى