إذا وُجدت علاقة زوجية قائمة عند تحرير السند أو عند المطالبة به، قامت قرينة المانع الأدبي بين الزوجين، فيتعطل أثر التقادم في مواجهة الدين الثابت بسند بينهما ما لم يثبت ما ينفي هذه القرينة.
مجرد تحرير الزوج سنداً لزوجته أثناء الزوجية لا يمنع قيام المانع الأدبي بينهما في حين أن مداعاة الزوجة لزوجها بقيمته تهدد الحياة المشتركة ولذلك فالحياة الزوجية قاطعة للتقادم بسبب هذا المانع