• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي في ثبوت الفعل الجرمي أو نفيه مطلقة تجاه القضاء المدني، أما ما يقضي به في المسؤولية المدنية فيخضع لشروط حجية الأحكام المدنية

تتسم حجية الحكم الجزائي في منطوقه وأسبابه اللازمة المتعلقة بثبوت الفعل الجرمي أو نفيه بالإطلاق تجاه القضاء المدني، بينما تبقى الحجية المتعلقة بالمسؤولية المدنية نسبية ومشروطة بتوافر الشروط العامة لحجية الأحكام المدنية.

نص الاجتهاد

ان حجية الحكم الجزائي الذي يقضي بثبوت او نفي الفعل الجرمي فضلا لازما وضروريا هي مطلقة تجاه القضاء المدني اما حجية الحكم المدني الصادر عن القضاء الجزائي فهي نسبية ومقيدة بوحدة الأطراف والموضوع والسبب المناقشة: حيث أنه الطاعن يتمسك بالحجية الناشئة عن الحكم الجزائي، فيتعين بحث مدى هذه الحجة على القضاء المدني.وحيث أنه يجب التفريق في هذا الصدد بين الحجية الناشئة عن الحكم الجزائي الذي يفصل في المسؤولية الجزائية فيقتضي بثبوت الفعل الجرمي أو نفيه وبين الحجية الناشئة عن الحكم الجزائي الذي يفصل في المسؤولية المدنية إما بمعزل عن المسؤولية الجزائية كما في حالات سقوط الحق العام بالعفو أو مرور الزمن أو بالاقتران معها.وحيث أنه بالنسبة للشق الأول فلا خلاف في أن ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً لازماً وضرورياً يحوز الحجية المطلقة تجاه القضاء المدني دون اعتداد بتوافر الشروط التي يجب توافرها في الأحكام المدنية كوحدة الاطراف والموضوع والسبب على اعتبار أن الحكم الجزائي الذي يفصل في أرواح الناس وحرياتهم لا يصدر بين فرد وآخر وإنما يصدر في الحقيقة بين الطرف المدعى عليه من جهة وبين المجتمع كله الممثل بالنيابة العامة من جهة أخرى ما يستلزم أن يكون محل ثقة مطلقة وإلا يكون عرضة للتخطئة من أي جانب. وحيث أنه فيما يتعلق بالحالة الثانية أي الحجية الناشئة عن الحكم المدني الصادر عن القضاء الجزائي فإن هذه الحجية تبقى خاضعة للقواعد العامة المطبقة على الأحكام المدنية فلا تقوم والحالة هذه إلا بتوافر الشروط الثلاثة وهي وحدة الأطراف والموضوع والسبب.