إذا انتقل الحق من الدائن إلى المحال له، فإن تبليغ المدين صحيفة الدعوى المقامة من المحال له يحقق إعلام المدين بالحوالة ويقوم مقام الإخطار بها.
إذا كان حول الدائن حقه إلى شخص آخر وأقام المحال له الدعوى على المدين، فإن تبليغ المدين صحيفة الدعوى يعتبر اعلاماً له بالحوالة