يستفيد العمال المياومون أو الأسبوعيون لدى الدولة من الأحكام التي تقرر نصف أجرة الراحة الأسبوعية، متى انطبقت عليهم صفة العامل الخاضع لهذا التنظيم.
عمال الدولة المياومون او الاسبوعيون يستفيدون من المرسوم 74 تاريخ 6/11/961 القاضي بإعطاء العمل نصف أجرة الراحة الأسبوعية.