• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال الدولة المياومون والأسبوعيون يستفيدون من نصف أجرة الراحة الأسبوعية المقررة في المرسوم رقم 74 لعام 1961

يستفيد العمال المياومون أو الأسبوعيون لدى الدولة من الأحكام التي تقرر نصف أجرة الراحة الأسبوعية، متى انطبقت عليهم صفة العامل الخاضع لهذا التنظيم.

نص الاجتهاد

عمال الدولة المياومون او الاسبوعيون يستفيدون من المرسوم 74 تاريخ 6/11/961 القاضي بإعطاء العمل نصف أجرة الراحة الأسبوعية.