• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

براءة العامل جزائياً لا تمنع من قيام المخالفة المسلكية المبررة للتسريح

البراءة الجزائية لا تحول دون مساءلة العامل مسلكياً متى كانت الوقائع المنسوبة إليه، على ضوء قانون العمل، تشكّل مخالفةً لواجبات الوظيفة وتبرّر إنهاء الخدمة.

نص الاجتهاد

براءة العامل جزائياً من الجرم المنسوب إليه لا يمنع من قيام المخالفة المسلكية التي تبرر التسريح المناقشة: ان ثبوت براءة العامل من جرم السرقة لاينفي في حد ذاته قيام المخالفة المسلكية التي تتنافى مع واجبات الوظيفة مما كان يتعين معه على المحكمة ان تبحث فيما نسب اليه على ضوء قانون العمل وتفصل فيما اذا كان ذلك يشكل او لا يشكل مخالفة مسلكية فاذا ثبت لها قيام هذه المخالفات التي تبرر التسريح قضت برد الدعوى والا فضت للمدعي بجميع رواتبه التي جرم منها نتيجة هذا التسريح التعسفي .