• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان المتهم مكتوما او مسجلاً بصورة غير قانونية وجب على المحكمة ان تحدد سنة بكل الوسائل

تثبت للمحكمة سلطة تقدير سنة الميلاد بالوسائل كافة عند وجود كتمان أو تسجيل غير قانوني، ولا تتقيد بقيود السجل المدني إذا قامت قرائن أو أدلة على عدم صحتها أو تزويرها.

نص الاجتهاد

اذا كان المتهم مكتوما او مسجلاً بصورة غير قانونية وجب على المحكمة ان تحدد سنة بكل الوسائل، ولا يعد هذا مخالفة لقيود السجل المدني التي يمكن أثبات تزويرها – او مخالفتها للحقيقة وهو معنى التزوير ودون اقامة التزوير أمام محكمة الجنايات.