لا مانع من اجتماع صفتَي المحرّض والمتدخّل في الشخص الواحد إذا انصبّ كل وصف على فعل مستقل، لأن ذلك يُعدّ اجتماع جرائم ماديّاً لا تعارض فيه بين الوصفين.
لا يوجد ما يمنع بأن يكون الشخص محرضاً ومتدخلاً في آن واحد لعدم وجود ما يتعارض مع اجتماع هذين الفعلين في مجال التطبيق القانوني. المناقشة: في اجتماع الجرائم المادي يرتكب الفاعل الواحد عدة أفعال كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها اما في اجتماع الجرائم المعنوي فلا يوجد الا فعل جرمي واحد وان جريمتي التحريض والتدخل اللتين قضت بهما المحكمة انما يتمان بأفعال مستقلة عن بعضها وكل فعل من هذه الأفعال يشكل جريمة قائمة بذاتها وهذا يعتبر اجتماع جرائم مادي في مجال التطبيق القانوني .