لا يُردّ الشاهد لمجرد رابطة التبعية أو الخدمة لأحد الخصوم، وإنما يُعتدّ بشهادته ما لم تقم أسباب جدية تستخلص من ظروف الدعوى تثير الشك في حياده وصدق إفادته.
ان انتساب الشاهد الى خدمة المشهود له لم يعد مانعا من الاخذ بشهادته لان المشترع قد افترض بالشهود الحياد والأمانة مالم يتبين للقاضي اثناء الاستماع اليهم من الملابسات والأوضاع مالا تجعله مطمئنا الى افاداتهم وان هدر الشهادة مجرد وجود رابطة التبعية انما يفيد صراحة البعث لاحكام باتت لاغية .