للمحكمة الجزائية أن تتحرى حقيقة سن المتهم بكافة طرق الإثبات لتحديد المسؤولية والعقوبة، ويقتصر أثر هذا التقدير على الدعوى الجزائية دون أن يُعدّ تصحيحاً لقيود السجل المدني أو مُلزِماً له.
تقدير سن الحدث من قبل المحاكم الجزائية لا يؤثر على السجل المدني المناقشة: ان قيود السجل المدني هو المرجع الأصلي لتقدير السن فاذا تبين أن الشخص مکتوم او مسجل بصورة مخالفة للقانون فقد اصبح تعيين السن امرا موضوعيا لانه عنصر من عناصر تحديد العقوبة التي ينفرد القضاء الجزائي يفرضها وتعيينها وهو غير مقيد باتباع طريقة واحدة بل عليه أن يتحرى الحقيقة وان يستفيد من كافة طرق الإثبات والبينات توصلا الى فرض العقوبة العادلة ووضعها في محلها وانزالها بالمجرم الذي تقوم بمحاكمته ولا يعد ذلك تصحيحا للقيود المدنية ولا تأثير له عليها وانما هو السبيل الوحيد لتعيين العقوبة وينحصر تاثيره فيها