• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل وصف المحكوم عليه في الاعتراض الغيابي المدعى عليه والمدعي الشخصي المحكوم عليهما

المحكوم عليه غيابياً في الأصول الجزائية يشمل المدعى عليه المحكوم عليه والمدعي الشخصي الخاسر المحكوم عليه بالرسوم أو المصاريف أو التعويض، ويكون لكلٍّ منهما حق الاعتراض على الحكم الغيابي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1110 – إن عبارة المحكوم عليه الواردة بالمادة 205 أصول جزائية تطلق على المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى. وحيث أن الغرض من تبليغ الأحكام وإحاطة المحكوم عليه علماً بها وبما هو غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام. الخ. ومن حيث أن عبارة المحكوم عليه الواردة في المادة المذكورة تطلق على المدعى عليه الذي حكم عليه في الدعوى، وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى وحكم عليه بالرسوم والمصاريف وبالتعويض أيضاً فيما إذا طالبه المدعى عليه عند اعلان براءته أو تقرير عدم مسؤوليته وفقاً لنص المادة 198 من الأصول الجزائية. ومن حيث أن واضع القانون لو أراد أن يحصر حق الاعتراض بالجهة المدعى عليها فقط لكان صرح في نص المادة القانونية بأن حق الاعتراض من حق المدعى عليه المحكوم عليه فقط دون المدعي الشخصي، أما وأن النص ورد على أن للمحكوم عليه غياباً حق الاعتراض فإن ذلك يعني بأن هذا الحق ممنوح للمدعي وللمدعى عليه المحكوم عليهما غيابياً وفقاً لما ذهبت اليه محكمة الموضوع الذي جاء حكمها المطعون فيه موافقاً للقانون.