إبطال تصرف المدين تهريباً من الدائنين لا يتحقق إلا إذا ثبت أن المتصرف له كان عالماً بالغش ومشتركاً فيه، أما حسن النية فيمنع الإبطال.
314 – ابطال تصرف المدين – شرط الغش وعلم المتصرف له: لإبطال تصرف المدين بعقاره إلى الغير تهريباً من الدائنين وغشاً لهم، يجب أن يكون المتصرف لهم عالمين بالغش ومشتركين فيه. تقرير ذلك متروك لقاضي الموضوع.