الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ لا يجعل المنازعة في تقدير مقدار البدل منازعة تنفيذية، بل تختص المحكمة بنظر النزاع وتحديد البدل المستحق.
ان إيقاع الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ بواسطة دائرة التنفيذ لايجعل تقدير البدل من إشكالات التنفيذ ويعود للقضاء البت في النزاع وتقدير البدل .