• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ لا يحول دون اختصاص القضاء بتقدير البدل والفصل في النزاع

الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ لا يجعل المنازعة في تقدير مقدار البدل منازعة تنفيذية، بل تختص المحكمة بنظر النزاع وتحديد البدل المستحق.

نص الاجتهاد

ان إيقاع الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ بواسطة دائرة التنفيذ لايجعل تقدير البدل من إشكالات التنفيذ ويعود للقضاء البت في النزاع وتقدير البدل .