اتفاق الطرفين على التحكيم يَحُول دون متابعة المحكمة لنظر الدعوى في موضوعها، ويقتصر دورها على تصديق حكم المحكّم وإكسابه صيغة التنفيذ.
لا يجوز لمحكمة الصلح ان تثابر على نظر الدعوى بعد لجوء الطرفين إلى التحكيم، ولا بد أن الحكم بتصديق حكم المحكم كمحكمة موضوع، وإنما نفصل الدعوى بالتحكيم، ثم تعطي قرار المحكم صيغة التنفيذ بصفتها محكمة أمور مستعجلة.