• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تهريب المدين لماله من الدائنين لإبطال التصرف المعاوض إذا لم يثبت علم المتصرف له بالغش وتواطؤه معه

إبطال التصرف المعاوض الصادر من المدين تهريباً من الدائنين يتطلب ثبوت الغش من جانب المدين، وثبوت علم المتصرف له بالغش ومشاركته فيه؛ أما مجرد ثبوت تهريب المال فلا يكفي وحده لعدم نفاذ التصرف بحق الدائنين.

نص الاجتهاد

لإبطال تصرف المدين بعقاره إلى الغير تهريباً من الدائنين وغشاً لهم، يجب أن يكون المتصرف لهم عالمين بالغش ومشتركين فيه تقرير ذلك متروك لقاضي الموضوع المناقشة: من حيث أن الدعوى التي تقدمت بها رافعة الطعن تقوم على المطالبة بعدم نفاذ عقد التأمين المسجل على العقار، وإبطال اجراءات التنفيذ، تأسيساً على أن مالك العقار مدين لها بدين مستحق وينطوي على الغش.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، الذي أيد رد هذه الدعوى، أقام قضاءه على ما استظهره من البينات والقرائن من أن والد الطاعنة، المدين سعيد، قبض من صهره محمد أربعين ألف ليرة على سبيل القرض ووضع عقاره تأميناً من الدرجة الأولى لقاء هذا الدين، دون أن يكون هذا الدائن على علم بانطواء التصرف على الغش.ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم صحيح في القانون، ذلك لأنه يشترط لإبطال التصرف الجاري بعوض أن يكون منطوياً على الغش، وأن يكون من صدر التصرف لمصلحته عالماً بغش المدين، على الوجه المقرر في المادة 139 من القانون المدني.ومن حيث أن ثبوت صدور التصرف من جانب المدين المعسر عن طريق الغش، تهريباً لماله من وجه الدائن، لا يكفي وحده لمنع نفاذ هذا التصرف بحق هؤلاء الدائنين، بل لا بد من قيام الدليل على التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بهم، باعتبار أن مساهمة الجانبين في الغش هي من أركان دعوى عدم نفاذ التصرف في عقود المعاوضة.ومن حيث أن استنتاج انتفاء مساهمة المؤمن له في التواطؤ والغش، من الأدلة المساقة أمام القضاء كان بعد استعراض كل من هذه الأدلة والأخذ بما يقنع به.وحيث أن تحصيل القناعة مسألة تقديرية يستقل به قضاة الموضوع. فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد لا تقوم على أساس، ولا تستند إلى واقع ثابت يشوب الحكم بفساد الاستخلاص، لا سيما وأنه لا وجود حقيقي لما يسمى بورقة الضد.ومن حيث أن المطاعن المستمسك بها لا تنال من سلامة الحكم، فإنه يتعين رفضها.