إذا كان اقتناء السلعة غير محظور أصلاً، فإن النص العقابي أو الحظري يُفسَّر على نحوٍ يقتصر على الحالة التي حدّدها صراحة، ولا يُتوسّع في تطبيقه على غيرها.
إن اقتناء تبغ أراضي المنطقة غير ممنوع، وعليه فالحظر الوارد في النبذة المضافة للمادة 62 من القرار 16/ ل.ر. هو خاص باقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص بيعه فيها