• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتناء تبغ أراضي المنطقة غير ممنوع، وعليه فالحظر الوارد في النبذة المضافة للمادة 62 من ال

إذا كان اقتناء السلعة غير محظور أصلاً، فإن النص العقابي أو الحظري يُفسَّر على نحوٍ يقتصر على الحالة التي حدّدها صراحة، ولا يُتوسّع في تطبيقه على غيرها.

نص الاجتهاد

إن اقتناء تبغ أراضي المنطقة غير ممنوع، وعليه فالحظر الوارد في النبذة المضافة للمادة 62 من القرار 16/ ل.ر. هو خاص باقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص بيعه فيها