• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

براءة العامل من جرم السرقة لا تحول دون مساءلته عن المخالفات المسلكية الماسة بواجبات الوظيفة

البراءة الجزائية من السرقة لا تنفي المسؤولية التأديبية أو المسلكية عن أفعالٍ تخالف واجبات الوظيفة، ولا يجوز حسم التعويض قبل تمحيص هذه المخالفات.

نص الاجتهاد

براءة العامل من جرم السرقة لا ينفي قيام المخالفات المسلكية التي تنافي واجبات الوظيفة، فيجب ان تبحث المحكمة بهذه المخالفات قبل ان تبت في التعويض.