البراءة الجزائية من السرقة لا تنفي المسؤولية التأديبية أو المسلكية عن أفعالٍ تخالف واجبات الوظيفة، ولا يجوز حسم التعويض قبل تمحيص هذه المخالفات.
براءة العامل من جرم السرقة لا ينفي قيام المخالفات المسلكية التي تنافي واجبات الوظيفة، فيجب ان تبحث المحكمة بهذه المخالفات قبل ان تبت في التعويض.