النزاع الذي يدور حول مستحقات مالية تابعة لعلاقة العمل، كأجور العطل والإجازات والساعات الإضافية، متى كان أصل الاستحقاق غير منازع فيه وكان الخلاف على الوقائع فقط، يخرج عن نزاع العمل وشروطه ويختص به قاضي الصلح.
اذا كان النزاع لايتعلق بالعمل او بشروطه وفقا لما نصت عليه المادة 188 من قانون العمل رقم 91 وانما كان يتعلق بالمطالبة باجور أيام العطل الأسبوعية وايام منع التجول وعطل الأعياد والاجازات السنوية والساعات الإضافية التي لم ينكر رب العمل ترتبها بالاصل وانما اختلف مع عماله عن الوقائع المتعلقة بها فإن الفصل في مثل هذه الدعوى يعود الى قاضي الصلح .