• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف قرار رد الدفع لا يوقف التحقيق ولا يمنع قاضي التحقيق من متابعة جمع الأدلة

الطعن بالاستئناف على قرار ردّ الدفع لا يترتب عليه وقف إجراءات التحقيق الجزائي، ولا يقيّد قاضي التحقيق عن الاستمرار في إجراء التحقيقات وجمع الأدلة.

نص الاجتهاد

استئناف القرار الصادر برد الدفع لا يوقف إجراءات التحقيق ولا يمنع قاضي التحقيق من متابعة جمع الأدلة. قرار محكمة النقض السورية رقم 133 أساس 201 تاريخ 11/3/1965.