الطعن بالاستئناف على قرار ردّ الدفع لا يترتب عليه وقف إجراءات التحقيق الجزائي، ولا يقيّد قاضي التحقيق عن الاستمرار في إجراء التحقيقات وجمع الأدلة.
استئناف القرار الصادر برد الدفع لا يوقف إجراءات التحقيق ولا يمنع قاضي التحقيق من متابعة جمع الأدلة. قرار محكمة النقض السورية رقم 133 أساس 201 تاريخ 11/3/1965.