إذا كان الجرم من الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى، فإن تحريك الدعوى لا يتطلب الادعاء الشخصي بل يكفي صدور شكوى من الفريق المتضرر. وتُعدّ الزوجة من ذوي الصفة في تقديم الشكوى عن خرق حرمة المسكن الذي تتضرر منه.
ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على الشكوى وللزوجة حق اقصاء الغرباء عن مسكنها المناقشة: إن ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على شكوى الفريق المتضرر وليس على الادعاء الشخصي، وإن للزوجة الحق باقصاء الغرباء عن مسكنها وقد تضررت بدخول الطاعن فشكواها تعتبر أساساً صالحاً للملاحقة.