قرارات محكمة النقض بشأن وصف الجرم والاختصاص تكون ملزمة للمحاكم الأدنى، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخالفها بالتخلي عن الدعوى إلى محكمة غير مختصة بعد حسم المسألة.
ليس لمحكمة الاستئناف، في جرائم الأحداث، بعد ان قررت محكمة النقض ان الوصف جنحي وان الاختصاص للبداية، ان تعود فتقرر التخلي عن الدعوى لمحكمة الجنايات لان النقض ملزم.