• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمحكمة الاستئناف، في جرائم الأحداث، بعد ان قررت محكمة

قرارات محكمة النقض بشأن وصف الجرم والاختصاص تكون ملزمة للمحاكم الأدنى، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخالفها بالتخلي عن الدعوى إلى محكمة غير مختصة بعد حسم المسألة.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الاستئناف، في جرائم الأحداث، بعد ان قررت محكمة النقض ان الوصف جنحي وان الاختصاص للبداية، ان تعود فتقرر التخلي عن الدعوى لمحكمة الجنايات لان النقض ملزم.