• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التجريد من الجنسية المكتسبة بسبب البيان الكاذب أو التدليس من اختصاص المحكمة البدائية دون قاضي الصلح

لا يجوز التجريد من الجنسية المكتسبة تأسيساً على بيان كاذب أو تدليس إلا بحكم قضائي من المحكمة البدائية المختصة، ولا يدخل ذلك في اختصاص قاضي الصلح.

نص الاجتهاد

ان التجريد من الجنسية المكتسبة بناء على بيان كاذب او بطريق التدليس يتم بحكم قضائي صادر عن المحكمة البدائية مما لايدخل في نطاق اختصاص قاضي الصلح .