لا يجوز التجريد من الجنسية المكتسبة تأسيساً على بيان كاذب أو تدليس إلا بحكم قضائي من المحكمة البدائية المختصة، ولا يدخل ذلك في اختصاص قاضي الصلح.
ان التجريد من الجنسية المكتسبة بناء على بيان كاذب او بطريق التدليس يتم بحكم قضائي صادر عن المحكمة البدائية مما لايدخل في نطاق اختصاص قاضي الصلح .