• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المؤجر أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لتصحيح الخطأ الوارد في اسمه بالحوالة متى أمكن ذلك ضمن المدة القانونية

الخطأ في كتابة اسم المؤجر في الحوالة لا يَحُول دون ترتيب أثرها إذا أمكن تصحيحه ضمن المدة القانونية، وعلى المؤجر أن يتعاون بحسن نية مع المستأجر لإزالة هذا الخطأ.

نص الاجتهاد

على المؤجر في حال وجود خطأ في كتابة اسمه في الحوالة أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ، ما دام ذلك ممكناً ضمن المدة القانونية