الخطأ في كتابة اسم المؤجر في الحوالة لا يَحُول دون ترتيب أثرها إذا أمكن تصحيحه ضمن المدة القانونية، وعلى المؤجر أن يتعاون بحسن نية مع المستأجر لإزالة هذا الخطأ.
على المؤجر في حال وجود خطأ في كتابة اسمه في الحوالة أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ، ما دام ذلك ممكناً ضمن المدة القانونية