• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار أحد الأملاك العامة البلدية عقد إداري ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء الإداري

إذا ورد العقد على مالٍ عامٍ مملوكٍ للبلدية وكان موضوعه إشغال هذا المال لقاء رسم، عُدّ عقداً إدارياً واختصّ بنزاعه القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار الواقع على احد الأملاك العامة للبلدية هو عقد أداري فيه الأشغال لقاء رسم ولذلك فالاختصاص بشأنه معقود للقضاء الإداري .