الاختصاص في دعوى إلغاء القيد من سجلات الأحوال المدنية يكون لقاضي البداية متى كان الإلغاء يؤدي إلى إسقاط الجنسية السورية أو المساس بها، ولا ينعقد لقاضي الأحوال المدنية في هذه الحالة.
إذا كان إلغاء قيد شخص من سجلات الأحوال المدنية يؤدي إلى حرمانه من الجنسية السورية فان الاختصاص لا يكون لقاضي الأحوال المدنية وإنما لقاضي البداية.