إذا انصبّ الطلب على إلغاء قيدٍ مرتبطٍ بكسب الجنسية ببيانٍ كاذب، فإن طبيعة النزاع تتحدد باعتباره منازعةً في الجنسية، ويختصّ به القضاء المختص بأصل الجنسية لا الجهة الناظرة في القيود المدنية.
طلب إلغاء قيد من كسب الجنسية ببيان كاذب هو نزاع على الجنسية لا على القيود المدنية , والاختصاص بشأنه لمحكمة البداية لا محكمة الأحوال المدنية .