• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية مبرم ولا يقبل الطعن ولا يجوز إعادة النزاع بدعوى مباشرة

إذا نصّ القانون أو استقر الاجتهاد على أن قراراً معيناً مبرم، امتنع الطعن فيه بجميع الطرق، وامتنع كذلك إعادة طرح ذات النزاع بدعوى مباشرة متى كان ذلك يؤدي عملياً إلى إعادة الخصومة ذاتها.

نص الاجتهاد

إن قرار القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ولا يجوز سلوك طريق الادعاء المباشر بصورة تعيد النزاع أمام القضاء مرة ثانية