إذا نصّ القانون أو استقر الاجتهاد على أن قراراً معيناً مبرم، امتنع الطعن فيه بجميع الطرق، وامتنع كذلك إعادة طرح ذات النزاع بدعوى مباشرة متى كان ذلك يؤدي عملياً إلى إعادة الخصومة ذاتها.
إن قرار القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ولا يجوز سلوك طريق الادعاء المباشر بصورة تعيد النزاع أمام القضاء مرة ثانية