اشتراط الإذن الخطي من المؤجر لصحة تأجير الغير، وعدم إمكان تبرير هذا التأجير بمضي سنة على العقد لأن حكم السنة يخصّ الفضولي.
تأجير الغير مشروط قبوله بالإذن الخطي من المؤجر ، ولا يعتد بمضي سنة على الايجار لأنها خاصة بالفضولي.