• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير المأجور للغير لا يصح إلا بإذن خطي من المؤجر ولا يعتد فيه بمضي سنة على الإيجار

اشتراط الإذن الخطي من المؤجر لصحة تأجير الغير، وعدم إمكان تبرير هذا التأجير بمضي سنة على العقد لأن حكم السنة يخصّ الفضولي.

نص الاجتهاد

تأجير الغير مشروط قبوله بالإذن الخطي من المؤجر ، ولا يعتد بمضي سنة على الايجار لأنها خاصة بالفضولي.