عند تعدد الأغراض في العقد، لا يجوز تجزئته، بل يتعين تحديد الغاية الأساسية منه بالتفسير وإعمالها وحدها في التكييف القانوني وآثاره.
اذا تضمن العقد دارين لاستخدامهما فندقا ودار للسكن على القاضي الا يجزئ العقد وان يتعرف إلى الغاية الأساسية منه عن طريق تفسيره، ويجعلها هي السارية عليه دون الغاية الثانوية.